من المقرر أن يصدر قانون جديد في دبي بهدف تبسيط القواعد المنظمة لصلاحيات إنفاذ القانون الممنوحة لأعضاء المجتمع والموظفين والمنظمات المكلفة بإدارة المرافق العامة.
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم منح صفة مأموري الضبط القضائي في الإمارة.
ويهدف القانون إلى ضمان حسن تنفيذ التشريعات من قبل ذوي الصفة القضائية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة.
كما تسعى إلى تمكين أفراد المجتمع من مساعدة الجهات الحكومية والمساعدة بشكل فعال في منع الأفعال أو الإغفالات التي تنتهك قوانين دبي.
تنطبق اللوائح على:
- موظفي الجهات الحكومية
- موظفي الشركات الخاصة المتعاقدة مع الجهات الحكومية
- المؤسسات التي مُنحت صلاحية إنفاذ القانون لإدارة المرافق العامة
- المواطنون والمقيمون في دبي الذين يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي باستثناء أعضاء السلطة القضائية وضباط الشرطة
المتطلبات موضحة
وللحصول على القدرة على إنفاذ القانون، يجب أن يكون أعضاء المجتمع قد بلغوا الثلاثين من العمر على الأقل، على الرغم من أنه يجوز منح استثناءات من قبل كبار المسؤولين الحكوميين عند الضرورة.
يجب أن يتمتع الأفراد بالمعرفة والمؤهلات والخبرة اللازمة في المجال الذي يشرفون عليه. كما يجب أن يكونوا على دراية بالتشريعات التي ينفذونها ويجب أن يكونوا قادرين على تحديد الانتهاكات.
ويُطلب منهم إكمال التدريب وإظهار الكفاءة في استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وينص القانون أيضًا على ضرورة استخدام اللغة العربية في التحقيقات، ويضع المبادئ التوجيهية لواجبات وتقييم أداء الموظفين القضائيين.
وينص المرسوم الجديد أيضاً على كيفية إلغاء مثل هذه الصلاحيات المتعلقة بإنفاذ القانون، وذلك بموجب قرار يصدر عن رئيس اللجنة التشريعية العليا في دبي.
يحل القانون رقم (19) لسنة 2024 محل القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة مأموري الضبط القضائي في إمارة دبي.